المحقق الحلي
31
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ويجلد الزاني مجردا ، وقيل : على الحال التي يوجد عليها قائما ، أشد الضرب - وروي متوسطا - ويفرّق على جسده ، ويتقي وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها .
--> ( 1 ) القول للشيخ وجماعة كما في الجواهر 41 / 395 . ( 2 ) انظر الجواهر 41 / 359 . ( 3 ) هي رواية حريز عن الباقر صلوات اللّه عليه ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 11 ح 6 ) .